شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
44
وسايل العباد في يوم التناد (الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع)
أثق به أصلي خلفه واقرأ قال ( ع ) : « لا صل قبله أو بعده الخ » « 1 » وفي رواية ابن بكير عن الصادق ( ع ) « إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك » « 2 » وفي خبر ناصح المؤذن إني أصلي في البيت واخرج إليهم قال ( ع ) « اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصّلاة الخ » « 3 » وفي رواية « لا تصل خلف الناصب ولا تناكحه » « 4 » ويستحبّ أن يجعل أهل الفضل في الصف الأوّل لتنبيه الإمام إذا غلط للنصوص وينعقد الجماعة باقتداء رجل واحد ويستحبّ حينئذ ان يقوم عن يمين الإمام لرواية زرارة بل ينعقد مع اقتداء امرأة واحدة وتقوم خلف الإمام كما في النصّ ويصحّ الجماعة في غير المسجد لرواية الجهني وغيره ويظهر من آخرها ان الصلاة وحده مع عدم المأموم وإرادة الجماعة بمنزلة الجماعة في الثواب لنيتها لقوله ( ص ) « المؤمن وحده جماعة » « 5 » ولا يبعد انعقادها باقتداء الصبي المميز بناءً على شرعية عباداته ويشترط في انعقادها نيّة الجماعة في المأموم دون الإمام اما الأوّل لأن الأعمال بالنيّات والأصل عدم انعقادها وسقوط القراءة ووجوب المتابعة وحصول الثواب بدون النيّة اما الثاني فلأصالة البراءة . الفصل الثالث : في شرائط الجماعة يشترط في صحّة الجماعة أمور : الثالث : عدم الحايل بين الإمام والمأموم إجماعاً إذا كانا رجلين لصحيحة زرارة « فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلّا من كان بحيال الباب وهذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس وإنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة » « 6 » ونفى الصلاة عمن خلف المقاصير يعم ما إذا كانت مشبكة أو لا كما اطلق الشيخ في
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 303 والتهذيب 3 : 33 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه 1 : 407 ووسائل الشيعة 8 : 299 . ( 3 ) . التهذيب 3 : 270 وسائل الشيعة 8 : 304 . ( 4 ) . مستدرك الوسائل 6 : 458 وبحارالأنوار 85 : 110 والتهذيب 7 : 303 والاستبصار 3 : 184 . ( 5 ) . الكافي 3 : 371 والتهذيب 3 : 265 ووسائل الشيعة 8 : 296 . ( 6 ) . التهذيب 3 : 52 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 386 ووسائل الشيعة 8 : 407 .